مجلس الوزراء يقر ضوابط جديدة لتخصيص وتسعير الأراضي الصناعية
قواعد صارمة لمنع تغيير نشاط الأراضي الصناعية قبل التشغيل الفعلي والسماح بالتحويل من حق الانتفاع إلى التملك
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها.
ونص مشروع القرار على أن يكون التصرف في الأراضي الصناعية الخاضعة لمختلف جهات الولاية من خلال “منصة مصر الصناعية الرقمية”، أو عبر الطلبات المقدمة من ذوي الشأن إلى الوزير المختص بشؤون الصناعة، بهدف إقامة مشروعات صناعية وفقاً للأنشطة المستهدفة بالدولة، وذلك طبقاً للضوابط والإجراءات المقررة بقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية.
وتضمن مشروع القرار تنظيماً للضوابط والإجراءات المتعلقة بالتصرف في الأراضي الصناعية لإقامة المشروعات الصناعية أو بنظام المطور الصناعي.
إقامة المشروعات الصناعية
نص مشروع القرار على أن يكون التصرف في الأراضي لهذا الغرض إما بنظام تملك الأراضي الصناعية، مع تحديد أسلوبين لسداد قيمتها بأسعار حددها القرار، أو بنظام حق الانتفاع مع تحديد المقابل السنوي لذلك.
ويحظر على المخصص له، سواء بنظام البيع أو حق الانتفاع، إجراء أي تصرف ناقل للملكية أو التنازل عن حق الانتفاع بالأراضي الصناعية إلا بعد سداد كامل ثمن الأرض أو أي مبالغ مستحقة، واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، وبدء التشغيل الفعلي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، والحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية. كما يحظر تغيير نشاط الأرض إلا بعد استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي وبدء التشغيل الفعلي لمدة لا تقل عن سنة، والحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
نظام المطور الصناعي
يكون التصرف في الأراضي الصناعية بهذا النظام وفقاً للإجراءات والضوابط الواردة بقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية، وطبقاً لنموذج عقد المطور الصناعي بالهيئة، مع تحديد أنظمة سداد قيمة الأرض والمبالغ المستحقة.
ويجوز للمخصص له الانتقال من نظام حق الانتفاع إلى نظام التملك أثناء سريان مدة حق الانتفاع، بشروط تشمل مرور ثلاث سنوات على الأقل من إقامة المشروع، والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي، والبدء في التشغيل، بالإضافة إلى سداد ثمن الأرض بعد إعادة تقييمها بالسعر التجاري بالكامل مع خصم ما تم سداده مقابل حق الانتفاع.

قائمة الأسعار والفترة الزمنية
حدد مشروع القرار قائمة بأسعار التصرف في الأراضي الصناعية لإقامة المشروعات أو بنظام المطور الصناعي، في المناطق المختلفة بالمحافظات، طبقاً لجهة تبعيتها واستخداماتها وحق الانتفاع السنوي.
وتسري الأسعار الواردة بالقرار على التعاقدات التي تتم اعتباراً من 1 يوليو 2025 وحتى 30 يونيو 2026، ويستثنى من ذلك التخصيصات التي تمت قبل العمل بأحكامه، وكذلك الطلبات السابقة ضمن الطرح العاشر بالخريطة الاستثمارية.





