أخبارالمدن الذكيةالاقتصاد الأخضر

مجلس الوزراء يوافق على التعديلات الجديدة بقانون الضرائب العقارية لتخفيف الأعباء

حزمة تسهيلات ضريبية جديدة تشمل إعفاءات وميكنة الإجراءات العقارية

  • الحكومة تعتمد إصلاحات تشريعية لدعم المكلفين بالضريبة العقارية

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

وتأتي هذه الموافقة في إطار الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية، والتي تتضمن إصلاحات تشريعية تتعلق بضريبة العقارات المبنية، وفق رؤية تهدف إلى تخفيف الأعباء الضريبية، مراعاةً للبعدَين الاجتماعي والاقتصادي للمكلفين بأداء الضريبة، سواء عند تقديم الإقرارات أو سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير، مع العمل على تبسيط الإجراءات وميكنتها، تماشياً مع جهود التحول الرقمي وحوكمة الإجراءات، بالإضافة إلى معالجة السلبيات التي كشفها التطبيق العملي للقانون.

وتضمنت ملامح التعديلات تبسيط الإقرار الضريبي، وتطوير منظومة الطعن، وزيادة حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص، ورفع الضريبة عن المكلف في حالات الأزمات، وإسقاط الدين الضريبي ومقابل التأخير في حالات محددة، والاعتماد على إيصالات السداد الإلكتروني، وتحديد حد أقصى لمقابل التأخير مع إعفاء كامل منه عند سداد أصل الدين خلال مهلة محددة.

الحكومة تعتمد إصلاحات تشريعية لدعم المكلفين بالضريبة العقارية

ونصت التعديلات على استبدال عدد من فقرات القانون، أهمها التقدير الجديد للقيمة الإيجارية السنوية للعقارات، وإلزام مصلحة الضرائب العقارية بالشروع في إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.

كما نصت التعديلات على الاكتفاء بإقرار ضريبي واحد عند تعدد العقارات، مع السماح بالتحول التدريجي من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني. كما ألزمت إدارات القرى والمنتجعات والمجمعات السكنية، وكذلك شركات المرافق، بتقديم بيانات دقيقة لتيسير الحصر والتقدير.

رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدات السكنية الخاصة إلى 50 ألف جنيه سنويًا

وأجازت التعديلات للمكلف الطعن إلكترونيًا على نتائج الحصر والتقدير، وألغت سلطة المديريات في الطعن، وجعلت الضريبة واجبة الأداء بناءً على قرار لجنة الطعن.

كما تم رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدات التي يتخذها المكلف سكناً خاصاً من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه سنويًا، مع إضافة حالات جديدة لرفع الضريبة مثل تهدم العقار أو تعذر الانتفاع به لأسباب قهرية.

وأعطى القانون الحق لمصلحة الضرائب في رفع الضريبة تلقائيًا إذا ثبتت حالة من حالات الإعفاء، دون أن يتحمل المكلف عبء إثبات ذلك.

واستحدث مشروع القانون مادة تُجيز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات مثل الوفاة دون تركة، أو الإفلاس النهائي، أو مغادرة البلاد لعشر سنوات دون ترك أموال.

كما أُضيفت فقرة تحدد حدًا أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الدين، وأجازت إعفاءً كاملاً من مقابل التأخير عند سداد أصل الدين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع إمكانية مد هذه المهلة بقرار من وزير المالية.

مقالات ذات صلة

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من المستقبل الاخضر

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading