مصر تقر قواعد الاستثمار في محطات شحن السيارات الكهربائية
إعفاء من مقابل دراسة الطلب أو الترخيص لمدة 10 سنوات من بداية تطبيق القواعد للشركات

حصل “المستقبل الأخضر” على قواعد تنظيم العمل في مجال شحن السيارات الكهربائية بعدما تم اعتمادها من قبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
وتتضمن القواعد إعفاء نقاط شحن السيارات الكهربائية المستخدمة بشكل أساسي في المنازل من الحصول على أى تصاريح أو تراخيص من الجهاز.
أما الشحن التجاري، يمنح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء الترخيص للشركة لمدة 5 سنوات لإنشاء 250 محطة على الأقل طوال مدة الترخيص بواقع 50 محطة كل عام أو 150 نقطة شحن كل عام، على أن يكون ضمن نقاط الشحن 10% منها لمحطات أو نقاط شحن تستخدم التيار المستمر بقدرات أعلى من 22 كيلووات لنقطة الشحن الواحدة.
يتولى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، العمل على تنظيم العلاقة بين مستثمري محطات الشحن وشركات التوزيع والمستهلك المهائي لضمان المساواه والمنافسة الحرة من أجل حماية المستهلك.
كما يدرج القواعد الفنية لربط محطات شحن السيارات بكود التوزيع ،وكذلك اعتماد قواعد الإنشاء والأمان لمحطات شحن السيارات والمواصفات الفنية لمحطات الشحن.
ووفقاً للقواعد، يمنح إعفاء من مقابل دراسة الطلب أو الترخيص لمدة 10 سنوات من بداية تطبيق القواعد للشركات المتقدمة ويتم فرض الرسوم المقررة بعد انتهاء تلك المدة.
تلتزم شركات التوزيع المرخص لها ببيع الطاقة الكهربائية للشركات المرخص لها بممارسة نشاط شحن السيارات، بأسعار بيع الكهرباء الصادر بها قرار من وزير الكهرباء عن طريق عداد نفصل لقياس كمية الطاقة المباعة.
أما في حال تركيب عداد فرعي من عداد رئيسي مركب على الجهد المتوسط تتولي شركة التوزيع إصدار الفاتورة الشهرية الخاصة بالاستهلاك للعداد الفرعي والعداد الرئيسي بعد إجراء التسوية اللازمة لاستهلاك العداد الرئيسي لكل من الطاقة المباعة والقدرة.
ووفقاً للضوابط، يتم دراسة الطلب وإصدار الموافقة المبدئي للشركة الراغبة في إنشاء محطة شحن للسيارات خلال 30 يوماً ، ويت تقديم عدادات مسبقة الدفع وذكية لمحطات شحن السيارات الكهربائية.
ووفقاً للضوابط، يقوم المستثمر بإنشاء شركة مساهمة مصرية يكون نشاطها بيع الطاقة الكهربائية من محطات شحن السيارات الكهربائية ورأسمالها المصدر لايقل عن 10 مليون جنيه على أن يتم استكمال سداد رأس المال في فترة زمنية لا تتجاوز 3 سنوات.
للمستثمر الحق في إنشاء وتملك وتشغيل وصيانة محطات شحن الكهرباء أو التعاقد مع الغير للقيام له بذلك، وأن يتقدم المستثمر للجهاز بخطة الإنشاء والتوسعة لمحطات الشحن لمدة 5 سنوات وذلك لدراستها.
ووفقاً للضوابط، فإن المستثمر يجب أن يضع خطة التخلص الامن من المحطات بعد انتهاء العمر الافتراضي للمحطة مع الالتزام بالشروط البيئية المحددة .