الحكومة توافق على إنشاء صندوق تكافلي لدعم الأسرة المصرية بدلًا من «تأمين الأسرة»
صندوق الأسرة الجديد.. آلية حكومية لضمان صرف النفقات وحماية الأسر
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بشأن إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أنه تم تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن سرعة الانتهاء من مشروعات القوانين الخاصة بإصدار قانون الأسرة، وقانون الأسرة للمصريين المسيحيين، وإنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية، وإحالتها إلى البرلمان.
ونص مشروع القانون على إنشاء “الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية”، ليحل محل “صندوق نظام تأمين الأسرة”، فيما له من حقوق وما عليه من التزامات.
على أن يستمر صرف النفقات والأجور وما في حكمها، المحكوم بها، من حصيلة موارد صندوق نظام تأمين الأسرة وفقًا للضوابط المعمول بها، حتى بدء الصرف من الصندوق التكافلي، وذلك اعتبارًا من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

إلغاء قانون إنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة
كما نص مشروع القانون على أن يُصدر الوزير المختص بشؤون التضامن الاجتماعي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال شهرين من تاريخ العمل به، وإلى حين صدور هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات السارية وقت صدور القانون، بما لا يتعارض مع أحكامه.
وتضمن مشروع القانون إلغاء القانون رقم 11 لسنة 2004 بشأن إنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة، وكذلك إلغاء المواد من (71) إلى (75) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000، إضافة إلى إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
ونص مشروع القانون على أن الصندوق الجديد لا يستهدف الربح، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المعني بشؤون التضامن الاجتماعي، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، مع جواز إنشاء فروع له في المحافظات بقرار من مجلس الإدارة.
دعم الأسرة من خلال تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ
ووفقًا لمشروع القانون، يهدف الصندوق إلى دعم الأسرة المصرية من خلال تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ الصادرة بالنفقات والأجور وما في حكمها، خاصة المصروفات الدراسية، التي لم تُنفذ بسبب امتناع المحكوم عليه عن السداد أو لأي سبب آخر يحدده مجلس إدارة الصندوق.
كما يهدف إلى تقديم الدعم لفاقدي العائل الذين لا يملكون مصدر دخل ثابت يلبي احتياجاتهم الأساسية. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إضافة خدمات أخرى يمولها الصندوق، مع تحديد فئات الاشتراك فيها.
وبموجب مواد المشروع، يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يُشكل من تسعة أعضاء، يصدر بتشكيله قرار من الوزير المعني بشؤون التضامن الاجتماعي، وتكون مدة العضوية أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويضم المجلس ممثلين عن وزارات التضامن الاجتماعي، والعدل، والداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، إلى جانب ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة.

مجلس إدارة لوضع الهيكل التنظيمي للصندوق
ويختص مجلس الإدارة بوضع الهيكل التنظيمي للصندوق، وإقرار اللوائح المالية والإدارية والفنية، بعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كما يضع الضوابط والإجراءات الخاصة بتوريد مستحقات الصندوق، وضوابط صرف أمواله، وآليات استرداد ما تم صرفه من المحكوم عليهم، إلى جانب تقدير الحالات الاستثنائية التي تستوجب زيادة المبالغ المصروفة.
كما يتولى المجلس تحديد الوسائل التكنولوجية والرقمية التي يقدم الصندوق خدماته من خلالها، واعتماد الموازنة السنوية والحسابات الختامية، واتخاذ ما يلزم لتنمية موارده وأصوله.
وحدد مشروع القانون موارد الصندوق، والتي تُعد أموالًا عامة، وتُعفى من جميع أنواع الضرائب والرسوم في حدود الغرض الذي أُنشئ من أجله.
ونص المشروع على فرض عقوبات على كل من يحصل دون وجه حق، مع علمه بذلك، على أموال من الصندوق، وكذلك على من يمتنع عن تقديم البيانات المطلوبة أو يتأخر في تقديمها دون عذر مقبول.





