الحكومة تُغلّظ عقوبات المرور لمواجهة حوادث الطرق وردع المخالفين.. غرامة من 5: 15ألف لمن يلوث البيئة أو يلقي مخلفات من السيارة
مجلس الوزراء يوافق على تعديلات مشددة بقانون المرور تشمل الحبس وغرامات تصل إلى 30 ألف جنيه
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وذلك في إطار تغليظ العقوبات على بعض الجرائم المرورية المستهدفة بالتشديد، وزيادة إجراءات الردع العام للحد من حوادث الطرق والمواصلات العامة بوجه عام.
وشمل التعديل عددًا من المواد، حيث تنص المادة (54/ الفقرة الأولى) بعد التعديل على أنه في حالة تسيير أي مركبة على الطريق دون ترخيص، أو انقضاء المواعيد المبينة في هذا القانون دون تجديد ترخيصها، تُضبط إداريًا، ويُستحق عنها الضريبة السنوية كاملة، وذلك من تاريخ شرائها أو من تاريخ إدخالها إلى البلاد أو من اليوم التالي لانتهاء الضريبة السابقة، بحسب الأحوال. كما تُستحق عنها ضريبة إضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية من تاريخ انتهاء الترخيص، وبحد أقصى خمس سنوات عن كل من الضريبة الأصلية والضريبة الإضافية.

وتنص المادة (70 مكررًا – الفقرة الثانية) بعد التعديل على أنه يُعاقب قائد أي من تلك المركبات المخالف لمسار السير في تلك الطرق، أو المتجاوز للسرعة المحددة وفقًا للفقرة الأولى من هذه المادة، بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
كما تنص المادة (72 مكررًا 2) بعد التعديل على أنه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة في أي قانون آخر، يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه كل قائد مركبة تسبب في تلويث الطريق بإلقاء فضلات أو مخلفات بناء أو أي أشياء أخرى. وتشمل العقوبة كذلك قيادة مركبة تصدر أصواتًا مزعجة، أو ينبعث منها دخان كثيف، أو عادم غير مطابق للشروط البيئية، أو رائحة كريهة، أو تتطاير من حمولتها مواد، أو تسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة العامة أو مؤثرة في صلاحية الطريق للمرور، أو يتساقط من حمولتها ما يضر بسلامة الطريق أو يشكل خطرًا أو إيذاء لمستعمليه، أو عدم إحكام ربط وتثبيت وتغطية الحمولة بصورة آمنة.
وفي حال ارتكاب الفعل ذاته مرة ثانية خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب الفعل السابق، تُضاعف الغرامة المنصوص عليها. أما إذا ارتُكب الفعل للمرة الثالثة خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الثاني، فيُعاقب بالغرامة المضاعفة، مع سحب رخصة القيادة لمدة عام.

وتنص المادة (74 مكررًا 2) بعد التعديل على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أيًا من الأفعال الآتية: قيادة مركبة دون الحصول على رخصة تسيير، أو انقضاء المواعيد المحددة دون تجديد الترخيص، أو عدم وضع اللوحات المعدنية المنصرفة لمركبات النقل السريع، أو استعمال لوحات غير خاصة بها، أو تغيير بيانات أو ألوان اللوحات أو علاماتها التأمينية، أو إخفاء أي منها بالطمس أو الإضافة أو بأي وسيلة أخرى، فضلًا عن مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة (15) من القانون.
وتُضاعف العقوبة عند ارتكاب الفعل ذاته مرة ثانية خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة، فإذا عاد الجاني وارتكب الفعل للمرة الثالثة تكون العقوبة الحبس.
ويُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة، إذا ثبت علمه بالمخالفة، وكان إخلاله بواجباته قد أسهم في وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسؤولًا بالتضامن عن الوفاء بالعقوبات المالية المحكوم بها.
كما تنص المادة (74 مكررًا 4) بعد التعديل على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قاد مركبة دون الحصول على رخصة قيادة، أو خالف أحكام المادة (42) من القانون، وتُضاعف العقوبة في حالة العود خلال سنة.
وتنص المادة (74 مكررًا 5) بعد التعديل على أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه كل من قاد مركبة بالمخالفة لأحكام المادة (64 مكررًا)، وتُضاعف الغرامة في حالة العود خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.
وتنص المادة (75) بعد التعديل على أنه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية: قيادة مركبة نقل سريع بسرعة تجاوز الحد الأقصى المقرر، أو قيادتها دون فرامل صالحة، أو تعمد إثبات بيانات غير صحيحة في النماذج الرسمية، أو تعمد تعطيل حركة المرور، أو عدم استيفاء إجراءات ترخيص مدارس تعليم القيادة، أو الاعتداء على أحد أفراد المرور أثناء تأدية وظيفته، أو مخالفة أحكام البند (8) من المادة (11) من القانون.
وتُضاعف العقوبة في حال التكرار خلال ستة أشهر، وإذا ارتُكب الفعل للمرة الثالثة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.





