وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة اليوم، على المادة (9) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، كما وردت من اللجنة المشتركة، وذلك بعد رفض مقترح تقدمت به النائبة ضحى عاصي لتعديل آلية تعيين رئيس الجهاز.
وتنص المادة (9)، كما أقرها المجلس، على أن: “يُعين رئيس الجهاز بدرجة وزير، ويُعامل المعاملة الفعلية المقررة للوزراء، ويحتفظ بالمزايا والامتيازات المقررة لهم، ويحدد قرار رئيس الجمهورية الصادر بتشكيل مجلس الإدارة المعاملة المالية المقررة لأعضائه”.
واقترحت النائبة ضحى عاصي تعديل المادة بحيث يصبح للجهاز رئيس متفرغ بدرجة وزير، يتم تعيينه بعد موافقة مجلس النواب لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، مع النص على حظر ما يُحظر على الوزراء عليه، وأن يكون قبول استقالته بقرار من رئيس الجمهورية.
ورفض المجلس المقترح، حيث أكد المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن النص المقترح يخالف أحكام الدستور، موضحًا أن اشتراط موافقة مجلس النواب على تعيين رئيس الجهاز يمثل خلطًا بين اختصاصات السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وقال رئيس اللجنة: “هذا المقترح يشكل مخالفة دستورية، لأنه يخل بمبدأ الفصل بين السلطات، ويخلط بين الإدارة التنفيذية للجهاز والدور الرقابي الذي يمارسه مجلس النواب”، مؤكدًا أن النص الوارد من الحكومة “منضبط دستوريًا”، ومن ثم أوصت اللجنة برفض التعديل، وهو ما وافق عليه المجلس.
كما أقر مجلس النواب المادة (6) من مشروع القانون، والتي تتضمن الاختصاصات، وتنص على أن يصدر رئيس الجمهورية، طبقًا لحكم المادة (5)، قرارًا يتضمن الأحكام المنظمة لتحديد مجالات معاونة أجهزة الدولة للجهاز، والقواعد التي تسري عليه، وتحديد السلطات والاختصاصات وتوزيعها على قياداته.
ووافق المجلس أيضًا على المادة (7) التي تنظم أوضاع الجهاز في مجالات المعاونة مع أجهزة الدولة، بما يشمل المسؤوليات المتعلقة بالمرافق والمعدات والعقود والمعاملات المالية والضريبية والجمركية، وفقًا للأحكام المعمول بها قانونًا.
كما وافق على المادة (8) التي تنص على أن يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يُشكل بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويتكون من رئيس وعدد زوجي من الأعضاء من ذوي الخبرة. وتم رفض مقترح قصر التجديد على مرة واحدة.
ووافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع القانون، الذي يستهدف وضع إطار تشريعي جديد يمنح الجهاز مرونة أكبر في إدارة المشروعات الاستراتيجية، وتعظيم دوره في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما أقر المجلس المادة الثالثة من مواد الإصدار، التي تنص على استمرار العمل بالاتفاقات والبروتوكولات السابقة المبرمة مع الجهاز لحين انتهاء مدتها، وفقًا لشروطها.
ويستند مشروع القانون إلى المبادئ الدستورية المنظمة للنظام الاقتصادي، التي تقوم على تحقيق التنمية المستدامة، وتشجيع الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية، بما يسهم في رفع معدلات النمو وتوفير فرص العمل.
ويمنح القانون الجهاز استقلالية إدارية ومالية، بما يعزز قدرته على تنفيذ المشروعات التنموية، وتهيئة مناخ أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما أقر المجلس المادة (4) التي تحدد اختصاصات الجهاز، ومن أبرزها وضع استراتيجية قومية لمناطق التنمية المستدامة، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة، واستثمار العوائد لدعم الاقتصاد القومي، إلى جانب دعم المشروعات الاجتماعية وإبداء الرأي في التشريعات ذات الصلة.
كما وافق المجلس على المادة 12 وتنص على أن:
يكون لمجلس الإدارة أمانة فنية يكون مسئولاً عنها أمين سر مجلس الإدارة.
ويصدر بتعيين أمين سر مجلس الإدارة وتحديد اختصاصاته ومعاملته المالية، وبتشكيل الأمانة الفنية وتحديد اختصاصاتها وإجراءات ونظام عملها، قرار من الرئيس.
وأقر المادة 13 التي تنص على أن:
للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى دعوته من ذوى الخبرة، وكذا من يرى ضرورة الاستماع إليهم أو الاستعانة بخبراتهم، في المسائل المعروضة عليه، دون أن يكون لأي منهم حق التصويت
اختصاصات رئيس جهاز مستقبل
ووافق المجلس على المادة 14 التي تحدد اختصاصات رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وجاء نصها كالتالي:
مادة (14):
يتولى الرئيس تصريف جميع شئون الجهاز والصندوق السيادي والصندوق الخدمي الإدارية والفنية والمالية والاستثمارية، وتكون له سلطات الوزير المقررة في القوانين واللوائح بالنسبة للجهاز والصندوق السيادي والصندوق الخدمي وبالنسبة لشئون العاملين في أي منهم، ويكون مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن تنفيذ قراراته وضمان حسن سير أعمال الجهاز والصندوق السيادي والصندوق الخدمي، طبقا لأحكام هذا القانون واللوائح والأنظمة الصادرة تنفيذا له، وحدود الصلاحيات المعتمدة، ووفقًا للسياسات والإستراتيجيات المعمول بها، وله في سبيل ذلك مباشرة الاختصاصات التي تكفل تحقيق الأغراض والأهداف المقررة على الوجه المبين بهذا القانون، وله على الأخص:
1- تقرير الاستعانة بأفضل الكفاءات والخبرات المحلية والعالمية بما يضمن تحقيق أغراض الجهاز وأهدافه القومية، ودون الخضوع لأي من القيود المنصوص عليها في القانون المنظم للعمل بشأن تشغيل الأجانب، مع عدم الإخلال باشتراط الحصول على موافقة الجهات الأمنية المختصة قبل تشغيل الكفاءات والخبرات الأجنبية بالجهاز أو الصندوق السيادي أو الصندوق الخدمي.
-2 إصدار القرارات الخاصة بندب أو إعارة أو إلحاق أو تكليف من يعمل في خدمة إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو في خدمة أحد أجهزة الدولة على أي وجه كان مما يُعهد إليها بمعاونة الجهاز وفقًا للمادة (٥) من هذا القانون، أو من يستدعي للخدمة بتلك الجهات أو يكلف بهذه الخدمة لديها على أي وجه كان طبقا لأحكام القوانين المنظمة للاستدعاء لتلك الخدمة أو التكليف بها، وذلك للعمل أو أداء الخدمة بالجهاز أو الصندوق السيادي أو الصندوق الخدمي، وذلك بعد موافقة رئيس الجمهورية بناء على أخذ رأي السلطة المختصة بالجهة الأصلية، وذلك دون الإخلال بالمادة (93) من هذا القانون.
3- إصدار القرارات والتوجيهات والإرشادات الكفيلة بقيام إدارات الجهاز والصندوق السيادي والصندوق الخدمي المختلفة بتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج والمشاريع والالتزام بالمعايير والضوابط التي يضعها أو يقرها مجلس الإدارة.
4- إعداد تقارير دورية وتقارير متابعة عن سير العمل بالجهاز أو الصندوق السيادي أو الصندوق الخدمي ومركز كل منهم المالي، شاملة ما تم إنجازه وفقًا للسياسات والإستراتيجيات والخطط والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة لتفاديها وعرضها على مجلس الإدارة للنظر فيها، واتخاذ القرارات اللازمة لرفع مستوى الأداء بناء على توجيهات مجلس الإدارة الصادرة بناء على ذلك.
5- التنسيق المباشر مع جميع سلطات وأجهزة الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في الأمور التي تدخل في اختصاصات الجهاز والصندوق السيادي والصندوق الخدمي، وتكون لازمة لتحقيق أغراضه وأهدافه القومية.
6- النظر في كل ما يرى رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو مجلس الإدارة عرضه عليه أو تكليفه به من مسائل تدخل في اختصاصات الجهاز أو الصندوق السيادي أو الصندوق الخدمي، وتكون لازمه لتحقيق أغراضه وأهدافه القومية.
7- مباشرة الاختصاصات الأخرى التي تحددها اللوائح والأنظمة الداخلية المعمول بها في الجهاز.
وللرئيس أن يفوض مديرًا أو أكثر أو موظفا أو أكثر من العاملين بالجهاز في مباشرة أحد أو بعض اختصاصاته، دون الإخلال بالقواعد المعمول بها لدى الجهاز بشأن الحوكمة وحظر تعارض المصالح والفصل بين المسئولية عن اتخاذ القرارات الاستثمارية والمسئولية عن تقييم الاستثمارات.
وبحسب المادة (15)، يمثل الرئيس الجهاز أمام القضاء وفي صلاته بالغير.
