الحكومة تقرر إعفاء جمركي كامل لسيارات ذوي الإعاقة كل 15 عامًا بشروط جديدة
مجلس الوزراء يوافق على تعديل مواد الإعاقة لحماية الحقوق ومنع الاستغلال
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018. وتضمنت التعديلات استبدال بعض نصوص المواد (2/ فقرة أولى، 31 بند 4، 49، 51) من القانون بنصوص جديدة.
أصبحت المادة (2/ فقرة أولى) تنص على: “يقصد بالشخص ذي الإعاقة كل من يعاني من عاهة طويلة الأجل؛ بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية، قد تمنعه، لدى التعامل مع مختلف الحواجز، من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين”.
أما المادة (31/ بند 4) فأصبحت تنص على: “تُعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية أياً كان نوعها، وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل 15 عامًا، بشرط أن يكون مستوردها شخصًا ذا إعاقة، أياً كانت نوع إعاقته، وسواء كان قاصرًا أو بالغًا، وأن يكون الاستيراد للاستعمال الشخصي، وأن يقودها بنفسه أو عن طريق سائقه الشخصي المؤمن عليه، أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، أو الولي أو الوصي عليه إذا كان قاصرًا أو كانت حالته لا تسمح بالقيادة.

وتشترط المادة ألا يكون الشخص من المستفيدين بمزايا الضمان الاجتماعي، وأن يسدد قيمة السيارة أو جزءًا منها من حسابه الشخصي أو من خلال أحد أقاربه من الدرجة الأولى وقت الاستيراد، مع عدم جواز التصرف في السيارة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها. وفي حالة وفاة ذي الإعاقة خلال هذه المدة، يجوز لورثته التصرف فيها بعد سداد نصف الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة. وفي حال الإخلال بأي شرط، تستحق الضرائب المستحقة مع العقوبات المقررة قانونًا.
وتحدد اللائحة التنفيذية درجة الإعاقة المقررة للإعفاء، وقواعد وضوابط وإجراءات منحه، ومواصفات السيارة أو الوسيلة، والإشارات والعلامات الدالة على تمييزها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كما نصت المادة (49) بعد التعديل على: “يُعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من زوّر بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، أو شهادة التأهيل، أو استعمل أياً منهما مع علمه بتزويرهما، وكذلك كل من أدلى ببيان غير صحيح أو أخفى معلومات للاستفادة دون وجه حق بأي من الحقوق أو المزايا المقررة”.
أما المادة (51) فنصت على: “يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من تقدم للحصول على أي خدمة أو ميزة مكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة وهو غير مستحق لها، أو انتحل صفة شخص ذي إعاقة، أو ساعد الغير على ذلك، أو استولى بغير حق على أموال الشخص ذي الإعاقة، أو حصل على وثائق أو مستندات الإعاقة دون وجه حق. ومع عدم الإخلال بحقوق غير حسن النية، يُحكم على الجاني برد ما تحصل عليه بغير حق”.





