نشرت جريدة الوقائع الرسمية نص قانون الاستثمار في مشاريع الهيدروجين ومشتقاته رقم 2 لسنة 2024 بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى عليه، حيث يتضمن حوافز مشاريع إنتاج الهيدروجين ومشتقاته ونشره بالجريدة الرسمية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيا عليه في الثالث من يناير الجاري.
واحتوت المادة الأولى على تعاريف لأهم العبارات والكلمات المستخدمة في مشروع القانون.. فيما حددت المادة الثانية نطاق سريان القانون على مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته التي تبرم اتفاقيات المشروع الخاصة بها خلال خمس سنوات من تاريخ العمل به والتي تتمثل في: مصانع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، ومحطات تحلية المياه ومحطات إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة، والمشروعات التي يقتصر نشاطها على نقل أو تخزين أو توزيع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، والمشروعات التي يقتصر نشاطها بشكل مباشر على تصنيع مستلزمات أومدخلات الإنتاج اللازمة لمصانع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
وأوضحت المادة الثالثة بعض الضوابط الخاصة بتأسيس شركة المشروع والقوانين الحاكمة وأقصى مدة لاتفاقيات المشروع، كما تضمنت المادة شرطا وهو إبرام اتفاقيات التوسع في المشروعات خلال سبع سنوات من تاريخ بدء التشغيل التجاري للمشروع، وذلك لكي تتمتع مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها المستقبلية بالحوافز المقررة في مشروع القانون.
ومنحت المادة الرابعة العديد من الحوافز الضريبية لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها الخاضعة لأحكام هذا القانون، والتي تمثلت أهمها في: حافز استثماري نقدي يسمى “حافز الهيدروجين الأخضر” لايقل قيمته عن 33% ولايجاوز 55% من قيمة الضريبة المسددة مع إقرار الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع أو توسعاته، بحسب الأحوال.
