أهم الموضوعاتأخبار

الحكومة تقر غلق المحال والمولات 9 مساءً بدءًا من السبت

تفاصيل قرار غلق المحال والمراكز التجارية في مصر.. المواعيد والاستثناءات

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بشأن الآليات القانونية لغلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم، اعتبارًا من الساعة التاسعة مساءً أمام الجمهور.

ونصت المادة الأولى من القرار على أنه، مع عدم الإخلال بمواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية الكائنة داخل الكتلة السكنية، والمقررة بالمادة الثالثة من قرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020 بشأن مواعيد فتح وغلق المحال العامة، تُغلق يوميًا ابتداءً من الساعة التاسعة مساءً أمام الجمهور كافة المحال العامة الخاضعة لأحكام قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019، بما في ذلك المراكز التجارية (المولات)، والمطاعم، والكافيهات، والبازارات.

أيام الإجازات والعطلات والأعياد والمناسبات الرسمية

ويُستثنى من ذلك يومَا الخميس والجمعة، وأيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، حيث تكون مواعيد الغلق الساعة العاشرة مساءً، مع استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل -إن وجدت- على مدار أربع وعشرين ساعة.

ويسري حكم الفقرة السابقة على المطاعم والكافتيريات والبازارات ومسارح المنوعات الليلية والديسكوهات، ومحال بيع العاديات والسلع السياحية، الخاضعة لأحكام قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022.

النوادي ومراكز الشباب

ووفقًا للمادة الثانية من القرار، تُغلق يوميًا ابتداءً من الساعة التاسعة مساءً أمام الرواد كافة الأندية والمنشآت الرياضية والشعبية، وأندية الشركات والمصانع، ومراكز الشباب، ومراكز التنمية الشبابية، وذلك عدا يومَي الخميس والجمعة وأيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، حيث تكون مواعيد الغلق الساعة العاشرة مساءً.

محال البقالة والسوبرماركت والصيدليات

ونصت المادة الثالثة من القرار على أنه لا يسري حكم المادة الأولى على كلٍ من محال البقالة، والسوبر ماركت، والمخابز، والأفران، والصيدليات، والمطاعم والكافيتريات المرخصة سياحيًا المتواجدة بالموانئ الجوية والبحرية والبرية، ومحطات القطارات، وكذلك المطاعم والكافيتريات والأنشطة المرخصة سياحيًا الكائنة بالمنشآت الفندقية أو الملحقة بها، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات، ومحلات الدواجن، وأسواق الجملة.

المنشآت والمحافظات السياحية

وبموجب المادة الرابعة من القرار، لا تسري أحكامه على المحال العامة أو المنشآت السياحية الكائنة بمحافظات جنوب سيناء، والأقصر، وأسوان، ومدينتي الغردقة ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، وكذلك المحال العامة أو المنشآت السياحية الكائنة على شاطئ النيل في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة.

ويبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من يوم السبت الموافق 28 مارس 2026، ولمدة شهر.

مقالات ذات صلة

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من المستقبل الاخضر

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading