تنظيم جديد لحصر المناطق السكنية المؤجرة وتصنيفها إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية

الإسكان: 3 أشهر لاستقبال طلبات المستأجرين للحصول على وحدات بديلة

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى.

وتضمنت المادة الأولى من مشروع القرار تعريف بعض الكلمات والعبارات الواردة فيه، ومنها: الأماكن المؤجرة، وهي الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. كما شملت تعريف حالات تعارض المصالح، وهي الحالات التي يكون فيها رئيس لجنة الحصر، أو أحد أعضائها، أو أحد أقاربهم حتى الدرجة الأولى نسبًا أو مصاهرة، مالكًا أو مستأجرًا، أو ممن امتد له عقد الإيجار في الحيز الجغرافي لعمل اللجنة، أو أن يثبت أن لرئيس اللجنة أو أعضائها مصلحة مالية أو تجارية أو شخصية قد تتعارض مع مهامهم.

التقييم بنظام النقاط

كما تضمنت المادة تعريف التقييم بنظام النقاط، وهو نظام يمنح درجة معينة لكل معيار من معايير وضوابط التقسيم الرئيسية، إلى جانب تعريف المناطق المتميزة (أكثر من 80 درجة)، والمناطق المتوسطة (من 40 إلى 80 درجة)، والمناطق الاقتصادية (أقل من 40 درجة) وفق درجات التقييم.

ونصت المادة الثانية على أن يصدر المحافظ المختص قرارًا بتشكيل لجنة حصر أو أكثر، برئاسة أحد شاغلي الوظائف القيادية بالمحافظة، وعضوية عناصر فنية وقانونية من ذوي الخبرة والكفاءة، من بينهم ممثلون عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية.

تباشر اللجنة أعمالها يوميًا عدا العطلات الرسمية

وتنص المادة الثالثة على أن تباشر اللجنة أعمالها يوميًا عدا العطلات الرسمية، ولا يكون انعقادها صحيحًا إلا بحضور أغلبية الأعضاء. كما ألزمت المادة الرابعة لجان الحصر بإعداد محاضر ورقية لاجتماعاتها، تتضمن بيانًا تفصيليًا لأعمالها.

وتتولى لجان الحصر – وفق المادة الخامسة – تقسيم المناطق الكائن بها أماكن مؤجرة إلى: متميزة، متوسطة، اقتصادية، بناءً على عدة معايير، منها الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة والشارع، ومستوى البناء ومواد التشطيب، ومتوسط مساحات الوحدات، والمرافق المتصلة بالعقارات (مياه، كهرباء، غاز، تليفونات)، إضافة إلى شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، فضلًا عن القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.

ويتعين على اللجان إنهاء أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون رقم 164 لسنة 2025، على أن يصدر المحافظ المختص قرارًا بنتائج الحصر ويُنشر في الوقائع المصرية ويُعلن بوحدات الإدارة المحلية.

بدء تلقي طلبات المستأجرين أول أكتوبر المقبل لمدة ثلاثة أشهر

وفي هذا الإطار، أوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم القواعد والشروط للحصول على وحدات بديلة – تنفيذًا للمادة (8) من القانون – اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل ولمدة ثلاثة أشهر، من خلال منصة إلكترونية أو مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن التقديم على المنصة يتم بإنشاء حساب إلكتروني يتيح متابعة حالة الطلب واستكمال المستندات، مع اختيار الفئة المناسبة:

ويتضمن الطلب تحديد عنوان العقار وفق التوزيع الجغرافي، ونظام التخصيص المطلوب (إيجار مدعوم، إيجار تمليكي، تمليك بالتمويل العقاري)، والنطاق الجغرافي المطلوب تخصيص الوحدة فيه.

Exit mobile version