تعديل لائحة الثروة المعدنية لتنظيم التراخيص وتعزيز الاستثمار.. تسهيلات وضوابط جديدة

ضوابط جديدة لتراخيص المناجم والمحاجر.. وتوسيع دور هيئة الثروة المعدنية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 108 لسنة 2020.

ونص التعديل على أن تسري أحكام هذه اللائحة على تراخيص البحث والاستغلال لخامات المناجم والمحاجر والملاحات، وكذلك على تراخيص معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات، التي تصدر من السلطة المختصة، بحسب الأحوال.

كما تضمن التعديل أحكامًا تتعلق بتنظيم قواعد الحصول على التراخيص، من بينها عدم جواز إصدار أي تراخيص للمناطق الأثرية أو المحميات أو أراضي المدن أو القرى أو مواقع الأسواق أو المرافق أو دور العبادة أو المقابر أو الأراضي المتاخمة للمطارات أو الطرق السريعة أو الرئيسية أو خطوط السكك الحديدية أو أنابيب البترول أو الغاز أو منافع الري أو السدود أو الخزانات أو الأراضي المخصصة لتلك المرافق، إلا بعد موافقة الجهات المعنية. وتلتزم هذه الجهات بالرد على طلبات الموافقات أو التنسيقات خلال مدة لا تتجاوز (30) يومًا.

ونص التعديل على أنه يحق لمالك الأرض بعقد مسجل طلب الترخيص له بالبحث أو الاستغلال عن الخامات الخاضعة للقانون في أرضه، على أن يُقدم الطلب إلى هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية أو الجهة المختصة، بحسب الأحوال، مصحوبًا بالرسوم المقررة وكافة المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويشترط توافر الشروط المنصوص عليها في القانون، وتقديم الموافقات اللازمة، إلى جانب تقرير فني توافق عليه الهيئة أو الجهة المختصة. ويُمنح الترخيص لمالك الأرض بشخصه، مع إعفائه من الإيجار.

كما نص التعديل على أحقية هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية في إنشاء أو المساهمة في شركات متخصصة لممارسة أنشطة البحث والاستغلال والتعدين داخل أو خارج جمهورية مصر العربية، وفقًا للقوانين المنظمة، على ألا تقل نسبة مساهمة المال العام في تلك الشركات عن (10%)، دون الإخلال بالاتفاقيات الصادرة بقانون، مع تطبيق كافة الشروط والالتزامات الفنية والمالية المنصوص عليها.

وتضمن التعديل أيضًا تشكيل لجنة استشارية بقرار من الوزير المختص، برئاسة ممثل عن وزارة البترول والثروة المعدنية، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة، على أن تجتمع أربع مرات سنويًا على الأقل، مع إمكانية دعوة ممثلي الجهات المعنية وثلاثة من ذوي الخبرة، وتختص بإبداء الرأي في الملفات ذات الصلة.

وأشار التعديل إلى أن طلب الحصول على ترخيص البحث يُقدم إلى هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، يدويًا أو من خلال المنصة الإلكترونية (بوابة مصر للتعدين)، بالمساحة التي يحددها طالب الترخيص، على النموذج المعد لذلك، مصحوبًا بالرسوم المقررة، ومرفقًا به البيانات والمستندات المطلوبة. ويصدر ترخيص البحث للمناجم التي لا تزيد مساحتها على كيلومتر مربع بقرار من مجلس إدارة الهيئة، بحد أقصى منجم واحد لكل مرخص له من أشخاص القانون الخاص. وفيما عدا ذلك، يصدر الترخيص بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.

ويكون ترخيص البحث لمدة سنتين، ويجوز تجديده لمدتين مماثلتين، كما يجوز تجديده لمدة ثالثة بمبررات فنية تقبلها الهيئة، بشرط التقدم بطلب التجديد قبل انتهاء مدة الترخيص. ويلتزم المرخص له بتحمل نفقات سنوية لأعمال البحث عن كل كيلومتر مربع.

كما أُضيف إلى اللائحة التنفيذية فصل جديد بعنوان “ترخيص معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات”، يتضمن اشتراطات الترخيص لتلك المعامل، وضوابط تشغيلها، وشروط الرقابة والتفتيش، باعتبارها جهات مرخص لها لتجهيز العينات وإجراء الاختبارات والقياسات والتحاليل الكيميائية والفيزيائية والمعدنية والجيولوجية والبحثية المرتبطة بالصخور والخامات.

Exit mobile version