تفاصيل اختصاصات المجلس القومي للأجور بعد موافقة الحكومة على نظام عمله

المجلس القومي للأجور.. وضع الحد الأدنى للأجور ومراجعته دوريًا وفقًا للمتغيرات الاقتصادية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن نظام عمل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصاته، بما ينظم آليات عمل المجلس ودوره في وضع سياسات الأجور ومتابعة تطورات سوق العمل.

ونص مشروع القرار على أن يختص المجلس القومي للأجور بوضع الحد الأدنى لأجور العاملين في جميع القطاعات على المستوى القومي، بما يحقق التوازن بين طرفي علاقة العمل، ويسهم في ضمان زيادة معدلات الإنتاج.

كما يتولى المجلس مراجعة الحد الأدنى للأجور بصورة دورية في ضوء تطورات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية والقواعد المنظمة لصرفها.

ويختص المجلس كذلك ببحث هيكل الأجور لمختلف القطاعات والمهن والأنشطة الاقتصادية، وإعداد توصيات دورية بشأن إعادة النظر في السياسات القائمة، بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وتطورات سوق العمل.

لجان متخصصة بتمثيل متوازن لأطراف العمل

وأجاز مشروع القرار للمجلس القومي للأجور تشكيل لجان فرعية متخصصة من بين أعضائه أو من غيرهم، لدراسة الموضوعات التي تدخل في نطاق اختصاصاته.

ويراعى في تشكيل هذه اللجان، بحسب طبيعة الموضوعات المعروضة عليها، تحقيق التمثيل المتوازن لأطراف العمل الثلاثة، وهي الحكومة، ومنظمات أصحاب الأعمال، والمنظمات النقابية العمالية.

رئاسة مجلس الوزراء

أمانة فنية لمتابعة المؤشرات الاقتصادية وسوق العمل

ونص مشروع القرار على أن يصدر وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية قرارًا بتشكيل أمانة فنية للمجلس القومي للأجور، برئاسة ممثل عن الوزارة، وعضوية 4 من المتخصصين من وزارتي التخطيط والعمل.

وتتولى الأمانة الفنية متابعة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ومؤشرات سوق العمل، وإعداد تقارير دورية بشأنها، إلى جانب إعداد الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية والإحصائية التي تساعد المجلس في مباشرة اختصاصاته واتخاذ قراراته.

كما تختص الأمانة بإعداد الدراسات اللازمة لتقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على قرارات المجلس المتعلقة بالأجور، ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس بالتنسيق مع وزارة العمل والجهات المعنية.

وتتولى الأمانة الفنية كذلك القيام بأي أعمال أخرى يكلفها بها المجلس القومي للأجور أو رئيسه، شريطة اتصالها باختصاصات المجلس.

اجتماع المجلس كل 6 أشهر على الأقل

وبحسب مشروع القرار، يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه مرة كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

في المقابل، تعقد الأمانة الفنية اجتماعاتها مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، بناءً على دعوة من رئيسها.

ويلتزم رئيس الأمانة الفنية بعرض تقرير نصف سنوي على رئيس المجلس، يتضمن ما قامت به الأمانة من أعمال، وما انتهت إليه من نتائج وتوصيات.

ويضع مشروع القرار بذلك إطارًا مؤسسيًا لعمل المجلس القومي للأجور، من خلال تحديد اختصاصاته وآليات مراجعة الأجور والعلاوة الدورية، وتنظيم عمل اللجان المتخصصة والأمانة الفنية، مع ربط قرارات الأجور بالمتغيرات الاقتصادية
والاجتماعية ومؤشرات سوق العمل.

Exit mobile version